سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

105

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او كونه زائدا عن المقدّر شرعا : ضمير در [ كونه ] به طريق راجعست و مقدّر شرعى طبق آنچه در كتاب احياء الموات گفته شد پنج يا هفت ذراع است . قوله : و يأذن الامام عليه السلام له : ضمير در [ له ] به بانى راجع است . قوله : فى عمارته : يعنى فى عمارة المسجد . قوله : فلا ضمان حينئذ : يعنى حين كون الطريق واسعا و اذن الامام عليه السلام له . قوله : و الباء فيه : يعنى فى الطّريق . قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] به تجويز راجعست . قوله : مع عدم الحاجة اليه : ضمير در [ اليه ] به القدر الزّائد راجعست . قوله : و الّا فالمنع احسن : يعنى و اگر به قدر زائد نيز احتياج باشد منع از ساختن مسجد از تجويزش بهتر و پسنديده‌تر مىباشد . متن : و يضمن واضع الحجر في ملك غيره مطلقا إذا حصل بسببه جناية أو طريق مباح عبثا ، أو لمصاحبة نفسه ، أو ليتضرر به المارة . أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه أو سقف به ساقية فيها و نحوه فلا ضمان ، لأنه محسن . و به قطع في التحرير . فرع ضامن كسى كه سنگى را در ملك ديگرى يا در شارع عام بياندازد شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه سنگ را در ملك ديگرى گذارد يا در طريق